ابن حجر العسقلاني

52

تلخيص الحبير ( ط العلمية )

وَعَنْ جَابِرٍ أَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ وَغَيْرُهُ 1 . 1183 - حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ " لَنْ يَجْزِيَ وَلَدٌ عَنْ وَالِدِهِ إلَّا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا فَيَشْتَرِيَهُ فَيُعْتِقَهُ مُسْلِمٌ " بِلَفْظِ لَا يَجْزِي 2 . 1184 - حَدِيثُ الْخِيَارِ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ أَوْ يَقُولُ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ اخْتَرْ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ بِهَذَا اللَّفْظِ 3 . 1185 - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا كَانَ يُخْدَعُ فِي الْبُيُوعِ فَقَالَ : لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " إذَا بَايَعْت فَقُلْ لَا خِلَابَةَ " مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 4 ، وَلِأَحْمَدَ وَأَصْحَابِ السُّنَنِ وَالْحَاكِمِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ أَنَّ رَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ كَانَ يُبَايِعُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ فِي عُقْدَتِهِ ضَعْفٌ الْحَدِيثَ 5 . تَنْبِيهٌ الْعُقْدَةُ الرَّأْيُ وَالْخِلَابَةُ كَالْخِدَاعِ وَمِنْهُ بَرْقٌ خَالِبٌ لَا مَطَرَ فِيهِ 6 . 1186 - قَوْلُهُ وَذُكِرَ أَنَّ ذَلِكَ الرَّجُلَ كَانَ حِبَّانَ بْنَ مُنْقِذٍ أَصَابَتْهُ آفَةٌ فِي رَأْسِهِ فَكَانَ يُخْدَعُ فِي الْبَيْعِ الْحَدِيثَ كَذَلِكَ صَرَّحَ بِهِ الشَّافِعِيُّ وَوَقَعَ التَّصْرِيحُ بِهِ فِي رِوَايَةِ ابْنِ الْجَارُودِ

--> 1 أخرجه الحاكم 2 / 14 . 2 أخرجه مسلم 2 / 1148 ، كتاب العتق : باب فضل عتق الوالد حديث 25 / 1510 ، والبخاري في الأدب المفرد حديث 10 ، وأبو داود 5 / 349 ، كتاب الأدب : بب بر الوالدين حديث 5137 ، والترمذي 4 / 315 ، كتاب البر والصلة : باب في حق الوالدين ، حديث 1906 ، والنسائي في الكبرى 3 / 173 ، كتاب العتق : باب أي الرقاب أفضل حديث 4896 ، وابن ماجة 2 / 1207 ، كتاب الأدب : باب بر الوالدين ، حديث 3659 ، وأحمد 2 / 230 ، وابن الجارود في المنتقى رقم 971 ، والطيالسي 2405 ، وابن حبان 425 - الإحسان ، والطحاوي في شرح معاني الآثار 3 / 109 ، كتاب العتاق : باب الرجل يملك ذا رحم محرم منه ، وابن عدي في الكامل 3 / 57 - 58 ، والبيهقي 10 / 289 ، وأبو نعيم في الحلية 6 / 345 ، والخطيب في تاريخ بغداد 14 / 306 ، والبغوي في شرح السنة 5 / 261 - بتحقيقنا ، كلهم من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لا يجزئ ولد والدا إلا أن يجده مملوكان فيشتريه فيعتقه " . 3 تقدم تخريجه من حديث ابن عمر . 4 أخرجه البخاري 4 / 337 ، كتاب البيوع : باب ما يكره من الخداع في البيع حديث 2117 ، ومسلم 3 / 1165 ، كتاب البيوع : باب من يخدع في البيع حديث 48 / 1533 ، من حديث ابن عمر . 5 أخرجه أحمد في المسند 3 / 217 ، من مسند أنس بن مالك رضي الله عنه ، وأبو داود 3 / 767 ، كتاب البيوع والإجارات : باب في الرجل يقول في البيع : لا خلابة ، الحدث 3501 ، والترمذي 3 / 552 ، كتاب البيوع : باب ما جاء فيمن يخدع في البيع ، الحديث 1250 ، والنسائي 7 / 252 ، كتاب البيوع : باب الخديعة في البيع ، وابن ماجة 2 / 788 ، كتاب الأحكام : باب الحجر على من يفسد ماله ، الحديث 2354 ، وابن الجارود ، المنتقى ص 197 باب في التجارات ، الحديث 568 ، والدارقطني السنن 3 / 55 ، كتاب البيوع ، الحديث 218 ، و 219 ، وقال الترمذي : حسن صحيح غريب . 6 ينظر : النهاية في غريب الحديث 2 / 58 .